سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

32

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و عدم صدق الدين عليه : ضمير در [ عليه ] به [ مضمون ] راجع است . متن : لأنه بيع دين بدين . و فيه نظر ، لأن الدين الممنوع منه : ما كان عوضا حال كون دينا بمقتضى تعلق الباء به ، و المضمون عند العقد ليس بدين و إنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به ، و لأنه يلزم مثله في بيعه به حال و الفرق غير واضح ، و دعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده فمشترك ، و إطلاقهم له عليه عرفا إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين مجاز به قصد أن الثمن بقي في ذمته بعد البيع ، و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه ، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دليل عدم صحت بيع دين به مال مدت‌دار اين است كه اين بيع مصداق [ بيع دين به دين ] است كه از بيوع فاسده مىباشد يعنى هم عوض به ذمّه است و هم معوّض . اشكال شارح به مصنف ( رهما ) شارح ( ره ) در مقام انتقاد بفرموده مصنف مىفرماين : دليل مذكور از دو جهت مورد انتقاد و اشكال است : الف : در صورتى [ دين ] را نمىتوان عوض براى [ دين ] قرار